الحر العاملي

246

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفا ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكيا أو مجاورا سنين ، واستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع ( 14701 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حج فيها ، وذلك في سنة اثنتي ( 1 ) عشرة ومأتين ، فقلت : بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا فقلت : له : أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من افرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 14702 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعا ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعض الناس يقول : جرد الحج ، بعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقال : لو

--> الباب 4 فيه 24 حديثا 1 - الكافي 4 : 292 / 11 . ( 1 ) في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 30 / 92 ، والاستبصار 2 ، 155 / 510 . 2 - الكافي 4 : 292 / 7 .